Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
(الطرف الثاني) التفويض. لا يشترط في الصحة ذكر المهر.
فلو أغفله أو شرط ألا مهر لها فالعقد صحيح.
ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول، وبعده لها مهر المثل.
ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال. وفي المتعة حاله.
فالغني يتمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد.
والفقير بالخاتم أو الدرهم. والمتوسط بينهما.
ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح.
ويحكم الزوج بما شاء وإن قل.
وإن حكمت المرأة لم تتجاوز مهر السنة.
ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة.
(الطرف الثالث) في الأحكام وهي عشرة:
(الأول) تملك المرأة المهر بالعقد. وينتصف بالطلاق. ويستقر بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا.
ولا يسقط معه لو لم يقبض، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر.
(الثاني) قيل إذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره.
(الثالث) إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها.
ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق، متصلا كان، كاللبن أو منفصلا كالولد.
ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل.
ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته.
ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه.
Page 189
Enter a page number between 1 - 308