168Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyyaالمختصر النافع في فقه الإماميةAl-Muḥaqqiq al-Ḥillī - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHEditionالثانية - الثالثةPublication Year1402 - 1410GenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353أما الاقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث. وإلا فهو من الأصل.وللوارث من الثلث على التقديرين.ومنهم من سوى بين القسمين.(التاسعة) أرش الجراح ودية النفس، يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت.Page 168CopyShareAsk AI