162

Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya

المختصر النافع في فقه الإمامية

Edition

الثانية - الثالثة

Publication Year

1402 - 1410

وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد.

ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس.

ويجوز المناضلة على الإصابة وعلى التباعد.

ولو فضل أحدهما الآخر فقال: اطرح الفضل بكذا، لم تصح لأنه مناف للغرض من النضال.

Page 162