160Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyyaالمختصر النافع في فقه الإماميةAl-Muḥaqqiq al-Ḥillī - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHEditionالثانية - الثالثةPublication Year1402 - 1410GenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم، لأنه مقبوض بيد الولي.وهبة المشاع جائزة كالمقسوم.ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد أشبهه: الكراهية.ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها.وفي الرجوع مع التصرف قولان، أشبههما: الجواز.Page 160CopyShareAsk AI