153

Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya

المختصر النافع في فقه الإمامية

Edition

الثانية - الثالثة

Publication Year

1402 - 1410

وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ويضمن مع التعدي.

ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة بطلب الإجارة. ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل. وكان الدرك على الظالم.

ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه.

ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر.

(5) وأن تكون المنفعة مباحة.

فلو آجره ليحمل الخمر وليعلمه الغناء لم تنعقد ولا تصح إجارة الآبق.

ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط.

ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه.

ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه. وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر.

ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه. وكذا لو ادعى عليه التفريط.

وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة.

ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن، ولزمه في الزائد أجرة المثل.

وأن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم. وفي رواية، القول قول المالك.

ويستحب أن يقاطع (1) من يستعمله على الأجرة ويجب إيفاؤه عند فراغه.

ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر.

Page 153