Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ويضمن مع التعدي.
ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة بطلب الإجارة. ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل. وكان الدرك على الظالم.
ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه.
ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر.
(5) وأن تكون المنفعة مباحة.
فلو آجره ليحمل الخمر وليعلمه الغناء لم تنعقد ولا تصح إجارة الآبق.
ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط.
ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه.
ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه. وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر.
ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه. وكذا لو ادعى عليه التفريط.
وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة.
ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن، ولزمه في الزائد أجرة المثل.
وأن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم. وفي رواية، القول قول المالك.
ويستحب أن يقاطع (1) من يستعمله على الأجرة ويجب إيفاؤه عند فراغه.
ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر.
Page 153
Enter a page number between 1 - 308