Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره.
ولو بان فقره رجع ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال.
وفي رواية، وإن لم يبرئه فله الرجوع.
القسم الثالث: الكفالة:
وهي التعهد بالنفس.
ويعتبر رضاء الكافل والمكفول له دون المكفول عنه.
وفي اشتراط الأجل قولان.
وإن اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما.
وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ.
وإن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم، أو ما عليه.
ولو قال: إن لم أحضره إلى كذا، كان علي كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل.
ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما عليه.
ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية:
وتبطل الكفالة بموت المكفول.
Page 143
Enter a page number between 1 - 308