189

Al-Muʿjam al-kabīr liʾl-Ṭabarānī, j. 13, 14

المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤

Editor

فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد ود/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي

١٣٩١٥ - حدَّثنا زكريَّا بن يحيى السَّاجي، ثنا محمَّد بن زُنْبور، ثنا فُضَيل بن عِياض، عن منصور (١)، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن يزيدَ بن أبي بشيرٍ (٢) السَّكْسَكي، قال: لَقِيتُ ابنَ عمر فقال: «إنَّ الإسلامَ بُنيَ على خَمْسٍ: شهادةِ أنْ لا إله إلاَّ الله، وأن محمَّدًا عبدُه ورسوله، وإقامِ الصَّلاة، وإيتاءِ الزَّكاة، وحَجِّ البيت، وصومِ رمضانَ. والجهادُ والصَّدَقةُ: من العَمَل الصالح» . هكذا حدَّثنا رسولُ الله ﷺ.

[١٣٩١٥] لم نقف على رواية فُضَيل بن عياض، عن منصور. وانظر الحديث السابق.
(١) هو: ابن المعتمر.
(٢) كذا في الأصل، وفي الحديث السابق ومصادر تخريجه: «يزيد بن بشر» .
١٣٩١٦ - حدثنا أبو مُسْلم الكَشِّي (١)، ثنا أبو الوليد الطَّيالسي (٢)، ثنا شُعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البَخْتَرِي (٣)، قال: سألتُ ابنَ عمر عن الصَّرْف؟ قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بيع الوَرِق نَسيئًا بناجِز.

[١٣٩١٦] رواه البخاري (٢٢٤٧) عن أبي الوليد الطيالسي، به. ورواه أيضًا (٢٢٤٩) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به.
(١) هو: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم.
(٢) هو: هشام بن عبد الملك.
(٣) هو: سعيد بن فيروز الطائي.
١٣٩١٧ - حدثنا أبو مُسْلم الكَشِّي، ثنا أبو الوليد الطَّيالسي، وسُلَيمان بن حَرْب؛ قالا: ثنا شُعبة، عن عمرو بن مُرَّة، قال: سمعتُ ⦗٢٠٣⦘ أبا البَخْتَرِيِّ يقول: سألتُ ابنَ عمر عن السَّلَم في النخل؟ فقال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيْع الثَّمَرة حتى تَطْلُعَ.
[١٣٩١٧/م] حدثنا يوسفُ القاضي (١)، ثنا سُلَيمان بن حَرْب، ثنا شُعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البَخْتَرِي (٢)، قال: سمعتُ ابن عمرَ عن بَيْع النخل (٣)، فقال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن بَيْع النخل حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.

[١٣٩١٧] رواه البخاري (٢٢٤٧)، والبيهقي (٦/٢٤) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي؛ كلاهما (البخاري، وإسماعيل القاضي) عن أبي الوليد، به.
ورواه البخاري (٢٢٤٩) من طريق محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، به.
وانظر الحديث [١٣٧٥١] . ⦗٢٠٣⦘
[١٣٩١٧/م] انظر الحديث السابق.
(١) هو: ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.
(٢) في الأصل: «البختر»، والتصويب من الإسناد السابق ومصادر التخريج.
(٣) قوله: «سمعت ابن عمر عن بيع النخل» كذا في الأصل، وهو سهو وسبق قلم، والجادة: «سألت ابن عمر ...» كما في الحديث السابق، أو: «سمعت ابن عمر وسئل عن بيع النخل» أو نحو ذلك.

13 / 202