159

Al-Muʿjam al-kabīr liʾl-Ṭabarānī, j. 13, 14

المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤

Editor

فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد ود/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي

١٣٨٦٩ - حدثنا إبراهيمُ بن محمَّد بن الهَيثم البغدادي، ثنا عمرو ابن محمَّد الناقد، ثنا أبو معاوية (١)، عن حجَّاج (٢)، عن عَطيَّة، عن ابن عمر، قال: نَهى رسولُ الله ﷺ أن تُباعَ الثمرةُ حتى يَبْدُوَ صلاحُها.

[١٣٨٦٩] رواه أحمد (٢/٤١ رقم ٤٩٩٨) عن أبي معاوية، به.
ورواه عبد الرزاق (١٤٣٢٢) - ومن طريقه أحمد (٢/٨٠ رقم ٥٥٢١) - من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطية، به.
وانظر الحديث [١٣٧٥١] .
(١) هو: محمد بن خازم الضرير.
(٢) هو: ابن أرطاة.
١٣٨٧٠ - حدثنا محمود بن محمَّد الواسِطي، ثنا أبو الشَّعْثاء عليُّ ⦗١٧٢⦘ ابن الحسن، ثنا حَفْص بن غياث، عن ابن أبي ليلى (١)، وأشْعَث (٢)، والحجَّاج بن أَرْطاة، عن عَطيَّة، عن ابن عمر، قال: سافَرتُ مع رسول الله ﷺ فصَلَّيتُ معه في الحَضَر والسَّفَر؛ فصلَّيتُ معه في الحَضَر: الظُّهرَ أربعًا وبعدها ركعتَين، والعصرَ أربعًا وليس بعدها شيءٌ، والمَغْرِبَ ثلاثًا وبعدها ركعتَين، والعِشاءَ أربعًا وبعدها ركعتَين، والفجرَ ركعتَين وقبلها ركعتَين. وفي السَّفَر: الظُّهرَ ركعتَين وبعدها ركعتَين، والعصرَ ركعتَين وليس بعدها شيء، والمغربَ ثلاثًا وبعدها ركعتَين، والعِشاءَ ركعتَين وبعدها ركعتَين، والفجرَ ركعتَين وقبلها ركعتَين.

[١٣٨٧٠] رواه الترمذي (٥٥١) عن علي بن حُجر، عن حفص بن غياث، عن حجاج بن أرطاة، عن عطية، به.
ورواه أبو أمية الطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (٣) عن عبيد الله بن موسى، والترمذي (٥٥٢) من طريق علي بن هاشم، وابن خزيمة (١٢٥٤) من طريق مالك ابن سعير، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/٤١٨) من طريق عبدربه بن نافع؛ جميعهم (عبيد الله، وعلي بن هاشم، ومالك، وعبدربه) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطية، به.
ورواه أحمد (٢/٩٠ رقم ٥٦٣٤)، وأبو نعيم في "مسانيد فراس المُكْتِب" (٥٣ و٥٤)؛ من طريق فراس بن يحيى، وأبو أمية الطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (١) من طريق محمد بن عطية؛ كلاهما عن عطية، به. ⦗١٧٢⦘
(١) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
(٢) هو: ابن سَوَّار.

13 / 171