Your recent searches will show up here
Al-mujallad al-awwal min thabat ʿUmar b. Aḥmad b. ʿAlī al-Shammāʿ
Zayn al-Dīn al-Shammāʿ (d. 936 / 1529)المجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع
(283) -[-10] ثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: " لكل مطلقة متعة، والتي تطلق واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا، إلا أن تكون امرأة طلقها رجل قبل أن يمسها وقد كان فرض لها فحسبها فريضتها، وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة "
Page 286