351

وان كان وجوده لذلك بعد التفرق فاما ان يكون العيب من جنسه أو من غير جنسه فان كانت من غير جنسه كان الصرف باطلا لان المتبائعين تفرقا من غير قبض فيما تناوله العقد ثم ينظر فيه، فان كان ذلك في الجميع بطل عقد الصرف رأسا، وان كان في البعض بطل في ذلك البعض دون الباقي كما ذكرناه في تبعض الصفقة.

وان كان العيب من جنسه فاما ان يكون في الجميع أو في البعض، فان كان في الجميع كان له الرد واسترجاع الثمن، والرضا لأنه من جنس ما تناوله العقد وان اختار ان يبدله بغير معيب كان له ذلك.

وان كان في البعض فله ابدال ذلك البعض، أو فسخ العقد في الكل.

يجوز للإنسان ان يبيع عشرين دينارا: عشرة منها جيدة وعشرة ردية بعشرين دينارا وسطا من غير تداخل [1] في ذلك: وكذلك يجوز بيع دينارين أحدهما صحيح والأخر قراضة بدينارين صحيحين أو رديين.

ويجوز أيضا بيع درهمين أحدهما صحيح والأخر مكسور بدرهمين صحيحين أو معا مكسورين، فان باع دينارا جيدا بدينار روى، كان ذلك جائزا بغير خلاف.

ولا يجوز بيع السيوف المحلاة واللجم المحلاة وما جرى مجرى ذلك بما يخالطه فيه الفضة من العروض وبالذهب نسيئة.

فإن اشترى شيئا من ذلك بالدراهم نقدا [2] استحب له ان يجعل فيها عرضا فان كان المتبائعان عالمين بمقدار الفضة التي فيه وكانت الدراهم أكثر منها لم يكن بذلك بأس.

فإن جعل المشترى ثمن ما كانت حلية فضة [3] ذهبا، وما كانت حلية ذهب فضة كان جيدا.

Page 367