320

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة

(ص) ومن وقف أرضا لوجه الله تعالى واستثنى غلتها ينتفع بها حياته فإذا مات كانت غلتها للجهاد فأن لم يكن جهاد أنفق على من يتعلم أو يعلم (في مذهب الولاية) في أصول الدين وجعل الواقف قرابته أحق بذلك ما صلحوا الأقرب فالأقرب على منازلهم ولم يحضر ذلك على سواهم إن هذا الوقف صحيح.

ومن أوصى إلى رجل بشراء أرض وقفها لله تعالى إن الوصي يمتثل أمر الموصي إن كان نفلا، وإن كان عن حقوق لله عليه وكان في الزمان إمام فيه أو لواليه أخذ المال وصرفه في وجوهه ولا يكون لوصية الميت حكم.

ويصح الوقف على من ضعف من بني فلان، والضعف هو الفقر أو الزمانه لأنه قربة، وما تقدم من الوقف قبل زماننا على بعض الورثة دون بعض، إنهم إن ترافعوا إلينا نقضناه وإن لم يترافعوا لم يلزمهم ذلك.

ومن وقف ماله تحييزا عن بعض الورثة أو لإبطال حق أهل الدين ولا مال له سواه لم يصح سواء كان محجورا عليه أم لا.

ومن وقف ماله على ورثته ولم يبين تفصيلا بينهم صح الوقف وكان بينهم على سهام الله تعالى ويحمل على القربة؛ لأنه أصل أفعال المسلمين.

ومن باع ما وقفه ثم طالب بالغلة، إنه لا رجوع له فيها؛ لأنه تعدى في بيع الوقف فلا تتوجه له المطالبة بالغلة، وقد أسقط رسول الله -صلى الله عليه وآله- أرش الجناية للتعدي وحكمها أغلظ.

ومن وقف ماشية وحصل للموقوف عليه من نمائها جمال ولا مصلحة له فيها لم يجز له بيعها، بل يحمل عليها ولا يبدل بالرديء منها إلا ما كبر وبطلت منفعته أو حدثت به آفة كالعرج وشبهه فله بيعه وضم ثمنه ويشتري به من جنسه ما نفعه كأصله.

Page 337