253

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة

(ح) يصح التحجر بنصب الأعلام وتعليق الأغصان، أما الجدران والخنادق التي تمنع من الدخول والخروج فإنه يحصل بها الملك، وكذلك إذا هذبها بحيث تصلح للزراعة فأما لو كان شيئا يسيرا كان تحجرا ولم تملك به.

(ص) فأما الإسلامية فلا حكم للتنازع فيها ولا لتسليم بعضهم لبعض لأن أمرها إلى الإمام، ولا يجوز لأحد أن يحوز محتطب القرية ومرعاها ولا أن يحييه ولا أن يحفر فيه بئرا إلا بإذنهم إلا أن يكون واسعا بحيث لا يضر بهم ولهم عنه غنا فإنه يجوز ويملكه بالإحياء.

Page 270