Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
وإذا خلط المضارب مال المضاربة بماله بغير إذن رب المال واتجر (وربحه، إنه) إن خلطه بجنسهلم يكن متعديا والربح على ما جرى به الشرط وإن خلطه بغير جنسه بحيث يكون في جنبه مستهلكا كان ضامنا ويكون الربح لبيت المال وليس في هذا الخراج بالضمان لوقوع التعدي.
والمضارب إذا لم يعين مال المضاربة عند الموت كان خائنا ويكون ضمانه في مال الميت إذا أقام صاحب المال البينة على أصل المضاربة إلا أن يقيم الورثة البينة على خروجه من عهدة المال لأن أمره في الأصل غير مبني على الأمانة وهو بالإجازة أشبه، والمضارب إذا ادعى تلف مال المضاربة فالقول قوله مع يمينه، فإن ظهرت خيانته خرج من الأمانة ودخل في الخيانة، فإن كان المال قرضا قضاه على كل حال.
Page 261