Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
(ح) (قوله: ضمن قيمة الولد و)الصحيح في ذلك أنه لا يلزمه؛ لأنه يعتق على أخيه (وهو مذهب جميع أئمتنا عليهم السلام).
(ص) ولا تعتق الجارية بذلك وعليه العقر.
(ح) [أما العقر فيلزم] وهو مذهب الناصر للحق - عليه السلام -، وعند القاسم ويحيى و(م) بالله - عليهم السلام - وأبي حنيفة: يعتق الأمة على الإبن ويلزم الأب قيمتها يوم حبلت ولا يلزمه العقر ويدخل ضمانه في ضمان القيمة، ذكره السيد أبو طالب رضي الله عنه.
Page 178