147

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة

باب ذكر الخطبة ومعاشرة الأزواج

يجوز للخاطب النظر إلى المخطوبة ويكف نفسه عن قصد الشهوة، وكذلك الشاهد عند الحاكم العدل والطبيب كذلك.

ويجوز للرجل اعتزال نسائه للتأديب، وليس له أن يدعوا إحداهن لقضاء الوطر دون سواها، وما كان من منازله دون الميل أو الميل فإن المساواة بين نسائه واجب، وفيما زاد على الميل فله الزيادة والنقصان؛ لأنه قد خرج من حكم المحل الواحد والبلدة الواحدة.

Page 164