533

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الثالثة: لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان، والنذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال، والاعتكاف على وجه.

الرابعة: من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، فلا قضاء ولا كفارة، ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء (ولو انتبه ثم نام ثالثة، قال الشيخان: عليه القضاء والكفارة).

الخامسة: يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء:

<div>____________________

<div class="explanation"> أقول: القائل هو الصدوق (1) وابن حمزة (2) والشيخ في كتابي الأخبار (3) وبه رواية.

والأكثرون على الواحدة، لأصالة براءة الذمة، وعموم الروايات، وهو اختيار العلامة في المختلف (4) والتذكرة (5).

والأول هو المختار عند فخر المحققين (6) ولا فرق عنده في المحرم بين أن يكون تحريمه بالأصالة، أو عارضا.

قال طاب ثراه: ولو انتبه ثم نام ثالثة، قال الشيخان عليه القضاء والكفارة.

أقول: نسب القول إلى الشيخين، لانفرادهما به، وتمسك الشيخ بروايات قاصرة</div>

Page 37