521

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> وروى سعد بن أحمد بن الحسن عن علي بن فضال عن عمر بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله، فقال: يغتسل ولا شئ عليه (1).

والطريق ضعيف جدا، وهي معارضة بكثير من الروايات (2).

(ب) الجماع في الدبر مع عدم الإنزال، هل يفسد به الصوم؟ وتجب الكفارة؟

قال الشيخ في كتابي الفروع (3) (4) والسيد (5) والمصنف (6) والعلامة (7): نعم، على الفاعل والمفعول.

وفي رواية علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينتقض صومها وليس عليها غسل (8)</div>

Page 25