510

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال علم الهدى: وقت نية الصوم الواجب من أول الفجر إلى الزوال (1).

وهذا الإطلاق يشمل المعين وغيره، ولعله أراد وقت التضييق.

ويدل على ما قلناه روايات:

(ا) رواية عبد الله بن صالح عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت: رجل جعل لله عليه صيام شهر، فيصبح وهو ينوي الصوم، ثم يبدو له فيفطر، ويصبح وهو لا ينوي الصوم، فيبدو له فيصوم، فقال: هذا كله جائز (2).

(ب) رواية عبد الرحمان بن الحجاج (في الصحيح) قال: سألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا (3).

(ج) رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى ينوي القضاء؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الإفطار فليفطر، سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم له أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا (4).

(د) رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى قبل أن تزول الشمس حسب له من يومه (5).</div>

Page 14