507

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

ووقتها ليلا، ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال، وكذا في القضاء ثم يفوت وقتها.

وفي وقتها للمندوب روايتان: أصحهما مساواة الواجب.

<div>____________________

<div class="explanation"> الاكتفاء، وهو مذهب المرتضى (1) وابن إدريس (2) للأصل، ولأنه زمان تعين للصوم، فكان كرمضان.

وعدمه، بل لا بد من التعيين، وهو مذهب الشيخ (3) والعلامة (4) لأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم، فافتقر إلى التعيين، ولكونه أحوط.

قال طاب ثراه: وفي وقتها للمندوب روايتان: أصحهما مساواة الواجب.

أقول: الصوم إما واجب أو ندب، والواجب إما معين أو غير معين فالنظر في الأقسام الثلاثة:

الأول: الواجب المعين، وتجب فيه النية من الليل، ولو من أوله، مستمرا على حكمها، ولا يجوز تركها إلى بعد الفجر اختيارا، فيكفر.

وظاهر أبي علي تسويغ النية بعد الزوال، فرضا ونفلا عمدا ونسيانا حيث قال:

يستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به، وجائز أن</div>

Page 11