497

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وفي مستحقه (عليه السلام) أقول أشبهها: جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير.

<div>____________________

<div class="explanation"> (د): يباح المناكح خاصة، وهو اختيار المفيد (1).

قال طاب ثراه: وفي مستحقه (عليه السلام) أقوال.

أقول: البحث هنا يقع في فصلين:

الأول: في مطلق الخمس وفيه خمسة أقوال:

(ألف): إنه مباح، ذهب إليه سلار (2).

(ب): صرفه إلى فقراء الذرية والشيعة، ذهب إليه المفيد (3).

(ج): حفظه بالوصية حتى يصل إليه (عليه السلام)، قاله التقي (4).

(د): حفظه بالوصية أو الدفن، ذهب إليه الشيخ في المسائل الحائرية (5).

(ه‍): صرف النصف إلى الأصناف، وما زاد يصنع بمستحقه، وهو.

الفصل الثاني: في مستحقه (عليه السلام) وما يصنع به.</div>

Page 570