وفي مستحقه (عليه السلام) أقول أشبهها: جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير.
<div>____________________
<div class="explanation"> (د): يباح المناكح خاصة، وهو اختيار المفيد (1).
قال طاب ثراه: وفي مستحقه (عليه السلام) أقوال.
أقول: البحث هنا يقع في فصلين:
الأول: في مطلق الخمس وفيه خمسة أقوال:
(ألف): إنه مباح، ذهب إليه سلار (2).
(ب): صرفه إلى فقراء الذرية والشيعة، ذهب إليه المفيد (3).
(ج): حفظه بالوصية حتى يصل إليه (عليه السلام)، قاله التقي (4).
(د): حفظه بالوصية أو الدفن، ذهب إليه الشيخ في المسائل الحائرية (5).
(ه): صرف النصف إلى الأصناف، وما زاد يصنع بمستحقه، وهو.
الفصل الثاني: في مستحقه (عليه السلام) وما يصنع به.</div>
Page 570