495

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.

الثالثة: يصرف الخمس إليه مع وجوده، وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم، وعليه الإتمام لو أعوز، ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم <div>____________________

<div class="explanation"> يؤيد بعمل الأصحاب، وبما وجهناه.

قال طاب ثراه: وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.

أقول: قد ثبت بنص الكتاب والسنة ما يدل على وجوب الخمس في الأموال على اختلاف أجناسها، واختصاص الإمام بالأنفال، ففي حال ظهوره (عليه السلام) و بسط يده يتصرف كيف شاء ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيما يخصه إلا بإذنه، وإن تصرف متصرف كان غاصبا. وإذا كان غائبا غيبة اختفاء عجل الله ظهوره وقيامه ونعشنا بدولته ورحم ضيعتنا في غيبته فماذا يصنع بمستحقه من الأنفال؟

قيل: فيه أربعة أقوال.

(ألف): إباحتها، وهو اختيار سلار، نقله المصنف، والعلامة عنه، وعبارته في رسالته: الأنفال كبطون الجبال والآجام والمعادن وميراث الحربي كل ذلك للإمام، وفي حال الغيبة أباحوا ذلك لنا كرما وفضلا (1).

(ب): لا يباح شئ لا المناكح ولا المساكن ولا غيرها، لأنه واجب بنص القرآن، فلا يترك بروايات شاذة، وأجمع العلماء على أن الآية ليست منسوخة، فيجب إيصاله إلى مستحقه، وإن استمر العذر إلى الوفاة أوصى به إلى من يوصله</div>

Page 568