490

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد، وفيه تردد، والأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا.

ولا يحمل الخمس إلى غير بلده، إلا مع عدم المستحق فيه، ويعتبر الفقر في اليتيم، ولا يعتبر في ابن سبيل، ولا تعتبر العدالة <div>____________________

<div class="explanation"> فلانة، ويعضده قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد (1) ورواية حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول (عليه السلام) ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من ساير قريش فإن الصدقة تحل له، وليس له في الخمس شئ، لأن الله تعالى يقول: (أدعوهم لآبائهم) (2 / 3) ولأنه أحوط.

قال طاب ثراه: وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد؟ فيه تردد، والأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا.

أقول: قد عرفت إن الخمس يقسم ستة أقسام، فسهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى للنبي (عليه السلام)، وبعده للإمام القائم مقامه، فسهمه له بالأصالة، وسهم الله وسهم رسوله بالوراثة، والسهام الثلاثة الباقية لأربابها، وهل يجب قسمة ذلك في الأصناف الثلاثة؟ أو يجوز تخصيص صنف؟ بل واحد بالجميع؟

التقي على الأول، وهو ظاهر الشيخ حيث قال: وعلى الإمام أن يقسم هذه</div>

Page 563