485

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي، ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا، ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله، ولا يعتبر في الباقية مقدار.

<div>____________________

<div class="explanation"> أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم فالمسلم من يفي لله بما عاهد عليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام (1).

وعن محمد بن يزيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس؟ فقال: ما أمحل هذا، تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا، وهو الخمس، لا نجعل أحدا منكم في حل (2).

وروى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم (3)، والأخبار في هذا المعنى كثيرة.

وأما الإجماع: فمن عامة علماء الإمامية لا يختلفون فيه.

قال طاب ثراه: ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي.

أقول: للأصحاب في اعتبار النصاب في المعدن ثلاثة أقوال.</div>

Page 558