480

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة (1)، وهو اختيار المصنف، وجعل القضاء أحوط (2).

(ب): وجوبها أداء، وهو مذهب ابن إدريس (3). لوجوبها أداء بدخول وقتها ولا يزال مؤديا لها فيه ويستمر وقت الأداء، كزكاة المال.

وأجيب: بأن لوقتها طرفين أولا وآخرا، بخلاف المالية، ولولا ضبطها لما تضيقت عند الصلاة.

(ج): وجوبها بنية القضاء، وهو مذهب الشيخ في الإقتصاد (4)، وهو قول أبي علي (5)، وابن حمزة (6)، وسلار (7)، والعلامة في كتبه (8)، وهو الحق لأنها عبادة موقتة وقد خرج وقتها، فيكون قضاء، إذ المراد بالقضاء ذلك.</div>

Page 551