471

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الثامنة: سقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة، وقيل: يسقط سهم السبيل وعلى ما قلناه لا يسقط.

التاسعة: ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة، و زكاة النعم أهل التجمل، والتوصل إلى المواصلة بها ممن يستحي من قبولها.

<div>____________________

<div class="explanation"> للأصل، وهو اختيار المصنف (1)، والعلامة (2).

وقال في كتاب الزكاة من الخلاف بالوجوب (3) لقوله تعالى: (وصل عليهم) (4) وحمل على الاستحباب.

قال طاب ثراه: يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة، وقيل: يسقط سهم السبيل، وعلى ما قلناه: لا يسقط.

أقول: يسقط في حال الغيبة سهم السعاة، فليس للفقيه أن ينصب عاملا، وإن جاز له تولى غير ذلك من الأحكام. ويسقط أيضا سهم المؤلفة، لأنهم قوم يستمالون للجهاد، وهو مشروط بظهور الإمام.

وهل يسقط سهم السبيل؟ يبنى على تفسيره، إن قلنا أنه يشمل المصالح لم يسقط لبقائها حال الغيبة، وإن قلنا باختصاصه بالجهاد سقط، وقد مر الخلاف فيه، وقد يمكن وجوب الجهاد على بعض الوجوه، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير.</div>

Page 542