468

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الخامسة: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل: ما يجب في الثاني، والأول أظهر. ولا حد للأكثر، فخير الصدقة ما أبقت غنى.

السادسة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيار، ولا بأس أن يعود إليه بميراث وشبهه.

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال العلامة في التذكرة: ولو قيل يرثه الإمام كان وجها، لأن الفقراء لا يملكون، ثم ساق كلام المصنف إلى أن قال: والرواية ضعيفة السند، لأن في طريقها ابن فضال، وابن بكير، وهما فطحيان (1) وتوقف في المختلف (2).

قال طاب ثراه: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل: ما يجب في الثاني، والأول أظهر.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): إن أقله ما يجب في النصاب الأول خمسة دراهم، أو نصف دينار. وهو مذهب الشيخين (3)، وابني بابويه (4)، والمرتضى في الإنتصار (5)، واختاره</div>

Page 539