466

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وأما اللواحق فمسائل:

الأولى: يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها، ويقبل قول المالك لو ادعى الإخراج ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته. ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية لأنه أبصر بمواقعها.

الثانية: يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا، وقسمتها على الأصناف أفضل، وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت.

الثالثة: لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها.

الرابعة: لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة ولا وارث له، ورثته أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.

أقول: الأول اختيار الصدوقين (1)، والشيخ (2)، وابن إدريس (3)، وهو الظاهر</div>

Page 537