460

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

ولو جهل الأمران قيل: يمنع، وقيل: لا، وهو أشبه. ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته، وكذا لو كان الدين على من يجب الإنفاق عليه جاز القضاء عنه حيا وميتا.

<div>____________________

<div class="explanation"> (د): هل يجوز أن يعطيها بعض عياله كزوجته؟ يحتمل الجواز ، لأنه فقير، و يحتمل المنع لأن الدفع إليه يعود نفعه إلى الدافع، فكأنه لم يخرجها، وقوى العلامة الجواز (1)، أما لو دفعت الزوجة إلى زوجها، فالأقوى الجواز، وفيه قول بالمنع، لأنه يعود نفعه عليها، إذا يجب على زوجها النفقة من ذلك، وهو معارض لجواز الدفع إلى المديون، وقال أبو علي: إذا أعطت الزوجة زكاتها زوجها لا ينفق عليها منها ولا على ولده منها، وينفق على نفسه وعلى ولده من غيرها (2).

قال طاب ثراه: ولو جهل الأمران، قيل: يمنع وقيل: لا، وهو أشبه.

أقول: المنع مذهب الشيخ رحمه الله (3)، ومستنده ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن العالم (عليه السلام)، قال: الغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون، أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف (4) ومع الجهل لا يحصل العلم بوجود الشرط. والأكثرون على جوازه، لأن الطاعة والمعصية من الأمور الخفية، وإنما يعتبر فيها الظاهر وغلبة الظن، وهو حاصل في المجهول حاله، لأن الأصل تنزيل تصرف المسلم على المشروع.

والتحقيق: أن إنفاقه في الطاعة هل هو شرط؟ أو إنفاقه في المعصية مانع؟ فيمنع على الأول، ويعطى على الثاني.</div>

Page 531