450

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين، ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة أن تحقق الوجوب و بقي القابض على صفة الاستحقاق. ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج. ولو عدم المستحق في بلده، نقلها، ولم يضمن لو تلفت، و يضمن لو نقلها مع وجوده. والنية معتبرة في إخراجها وعزلها <div>____________________

<div class="explanation"> وحملت في التقديم على القرض، وفي التأخير على العذر، كانتظار المستحق.

احتج المانعون: بأنها عبادة موقتة فلا يجوز تأخيرها، وبأن التقديم غير جائز وكذا التأخير لعدم القائل بالفرق. ودل على الأول ما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أتصلي للأولى قبل الزوال؟ (1).

والأقرب: جواز التأخير للبسط، لكنه ليس بعذر في إسقاط الضمان.

قال طاب ثراه: ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.

أقول: المشهور عند أصحابنا عدم الجواز، وهو مختار الثلاثة (2)، والتقي (3) وأبي علي (4).</div>

Page 521