الركن الثالث في وقت الوجوب إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله، وعند الوجوب يتعين دفع الواجب.
ولا يجوز تأخيره إلا لعذر كانتظار المستحق وشبهه، وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين، والأشبه: إن جواز التأخير مشروط بالعذر، فلا يتقدر بغير زواله، ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن.
<div>____________________
<div class="explanation"> وكذا لو كان البذر من العامل فلا زكاة على رب الأرض، وهو ضعيف. هذا إذا كانت المزارعة صحيحة، ولو كانت فاسدة وكان ما وصل إليه بقدر أجرة المثل، لم تجب الزكاة، وإن كان أكثر مما يستحق وكان المالك عالما بفساد العقد وأن الواصل أكثر مما يستحق، فإن علم أن المالك لا يخرج الزكاة عن الزائد قطعا، وجب عليه إخراج الزكاة الفاضل عن المستحق من أجرة المثل.
(ه): إن له حالات ثلاثة.
(ألف): حالة وجوب وإخراج، ضمان. وعند تصفية الغلة وجداد الثمرة، بالجيم المفتوحة والدالين المهملتين، ووجود المستحق.
(ب): حالة وجوب وإخراج، ولا ضمان. وهو عند التصفية مع فقد المستحق.
(ج): حالة وجوب ولا إخراج ولا ضمان، وهو عند بدو الصلاح خاصة، نعم يجوز الإخراج حينئذ، فيجوز إخراجه بسرا، بل يجوز أن يقاسم مع الفقراء أو الساعي على رؤوس النخل، ولا يجوز له التصرف إلا مع الخرص، ليعرف قدر ما يتلف من الثمرة ليحسب عليه.
قال طاب ثراه: ولا يجوز تأخيره إلا لعذر، كانتظار المستحق وشبهه، وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين، والأشبه: أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا</div>
Page 518