447

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الركن الثالث في وقت الوجوب إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله، وعند الوجوب يتعين دفع الواجب.

ولا يجوز تأخيره إلا لعذر كانتظار المستحق وشبهه، وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين، والأشبه: إن جواز التأخير مشروط بالعذر، فلا يتقدر بغير زواله، ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن.

<div>____________________

<div class="explanation"> وكذا لو كان البذر من العامل فلا زكاة على رب الأرض، وهو ضعيف. هذا إذا كانت المزارعة صحيحة، ولو كانت فاسدة وكان ما وصل إليه بقدر أجرة المثل، لم تجب الزكاة، وإن كان أكثر مما يستحق وكان المالك عالما بفساد العقد وأن الواصل أكثر مما يستحق، فإن علم أن المالك لا يخرج الزكاة عن الزائد قطعا، وجب عليه إخراج الزكاة الفاضل عن المستحق من أجرة المثل.

(ه‍): إن له حالات ثلاثة.

(ألف): حالة وجوب وإخراج، ضمان. وعند تصفية الغلة وجداد الثمرة، بالجيم المفتوحة والدالين المهملتين، ووجود المستحق.

(ب): حالة وجوب وإخراج، ولا ضمان. وهو عند التصفية مع فقد المستحق.

(ج): حالة وجوب ولا إخراج ولا ضمان، وهو عند بدو الصلاح خاصة، نعم يجوز الإخراج حينئذ، فيجوز إخراجه بسرا، بل يجوز أن يقاسم مع الفقراء أو الساعي على رؤوس النخل، ولا يجوز له التصرف إلا مع الخرص، ليعرف قدر ما يتلف من الثمرة ليحسب عليه.

قال طاب ثراه: ولا يجوز تأخيره إلا لعذر، كانتظار المستحق وشبهه، وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين، والأشبه: أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا</div>

Page 518