444

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

القول في زكاة الغلات لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا. وهو خمسة أوسق وكل وسق ستون صاعا، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل. ولا تقدير فيما زاد، بل تجب فيه وإن قل.

ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا، وقيل: إذا أحمر ثمر النخل أو أصفر، أو انعقد الحصرم، ووقت الإخراج إذا صفت الغلة، وجمعت الثمرة، ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك. ولا ما يبتاع حبا، أو يستوهب، وما يسقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، <div>____________________

<div class="explanation"> وبرواية يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في عشرين دينارا نصف مثقال (1).

احتج الفقيه، بأصالة البراءة، وبما رواه محمد بن مسلم، وأبو بصير، وبريد والفضيل، عنهما (عليهما السلام) قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ (2).

قال طاب ثراه: ويتعلق به الزكاة عند تسميته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا.

وقيل: إذا أحمر ثمر النخل أو أصفر أو انعقد الحصرم، ووقت الإخراج إذا صفت الغلة وجمعت الثمرة.

أقول: اختلف الأصحاب في وقت تعلق الوجوب بالغلات على قولين.</div>

Page 515