وأما اللواحق فمسائل الأولى: الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن، أو الثني من المعز، ويجزي الذكر والأنثى. وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية. وبنت اللبون، هي التي دخلت في الثالثة. والحقة، هي التي دخلت في الرابعة. والجذعة، هي التي دخلت في الخامسة والتبيع من البقر، هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية. والمسنة، هي التي تدخل في الثالثة. ولا تؤخذ الربي، ولا المريضة، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، ولا تعد الأكولة، ولا فحل الضراب.
الثانية: من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده، وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو عشرين درهما، ويجزئ ابن اللبون الذكر، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر. ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية، والجنس أفضل، و يتأكد في النعم.
<div>____________________
<div class="explanation"> في المقنعة (1)، والمصنف (2)، والعلامة (3)، وإنما يسقط الاعتبار عند بلوغها أربعمائة فالنصب عندهم خمسة.</div>
Page 510