428

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

كتاب الزكاة وهي قسمان الأول: زكاة المال وأركانها أربعة:

الأول: من تجب عليه، وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب، متمكن من التصرف. فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا. نعم لو أتجر من إليه النظر أخرجها استحبابا. ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة، والربح لليتيم.

(ما نقص مال من زكاة) (1).

<div>____________________

<div class="explanation"> مقدمة الزكاة لغة: النمو والطهارة، يقال زكا الزرع، إذا نمى، وزكى قلبه إذا طهر، والنفس الزكية: الطاهرة من الذنوب.

وشرعا: صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء.

فالصدقة كالجنس، وبالتقدير يخرج مطلق الصدقة كالمواساة، وبأصل الشرع يخرج المقدر بالنذر، وبقولنا ابتداء، يخرج الكفارة.

وسميت زكاة: لازدياد الثواب، وإثمار المال بإخراجها. ولقوله (عليه السلام):</div>

Page 499