ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق، قصر على الأشهر وكذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت. ولو فاتت، أعتبر حال الفوات، لا حال الوجوب، وإذا نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم.
أتم، ولو صلاة. ولو نوى الإقامة ثم بدا له، قصر ما لم يصلي على التمام ولو صلاة.
ويستحب أن يقول عقيب الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثلاثين مرة، جبرا.
ولو صلى المسافر خلف المقيم لو يتم، واقتصر على فرضه، وسلم منفردا.
<div>____________________
<div class="explanation"> قال طاب ثراه: ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت بال، قصر على الأشهر.
أقول: هنا أربعة أقوال:
(ألف): وجوب التمام، اعتبارا بحالة الوجوب، وبه روايات صحاح (1)، وهو اختيار الحسن (2)، والصدوق في المقنع (3)، والعلامة (4)، وفخر المحققين (5).
(ب): التمام مع السعة، والتقصير مع الضيق، وهو اختيار الشيخ في النهاية (6)،</div>
Page 493