وقيل: من قصد أربع فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه، تخير في القصر والإتمام، ولم يثبت.
ولو أتم المقصر عامدا أعاد، ولو كان جاهلا لم يعد. والناسي يعيد في الوقت لامع خروجه.
<div>____________________
<div class="explanation"> المشهور في الابتداء ووافق الفقيه وأبا علي في الانتهاء (1). ومستند الكل الروايات (2).
قال طاب ثراه: وقيل من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه، تخير في القصر والإتمام.
أقول: هنا ثلاثة أقوال:
(ألف): وجوب الإتمام في محليه معا، اختاره السيد (3)، وابن إدريس (4)، والمصنف (5)، والعلامة (6). وهو المعتمد.
(ب): الإتمام في الصوم، ويتخير في الصلاة، وهو اختيار الشيخ (7).</div>
Page 491