408

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وهنا مسائل الأولى: إذا إنتهى الحال إلى المسايفة، فالصلاة بحسب الأمان واقفا، أو ماشيا، أو راكبا، ويسجد على قربوس سرجه، وإلا موميا. ويستقبل القلة ما أمكن، وإلا بتكبيرة الإحرام. ولو لم يتمكن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية، ويقول في كل واحدة: " سبحان الله والحمد الله ولا إله الله والله أكبر " فإنه يجزئ عن الركوع والسجود.

الثانية: كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء مع الضيق، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء، ولو كان الخوف من لص أو سبع.

الثالثة: الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء، ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف.

<div>____________________

<div class="explanation"> لا، حيث قال: يجب أخذ السلاح على الطائفة المصلية (1)، وقال ابن إدريس: يجب (2)، قال العلامة: ولا بأس به، لأن فيه حفظا وحراسة للمسلمين، وإن كانت الآية (3) تدل على مقالة الشيخ (4).</div>

Page 478