الرابع في صلاة الخوف وهي: مقصورة سفرا وحضرا وجماعة وفرادى وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف القبلة ولا يؤمن هجومه، و أمكن أن يقاومه بعض، ويصلي الإمام مع الباقون، جاز أن يصلوا بصلاة ذات الرقاع.
وفي كيفيتها: روايتان، أشهرهما: رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يصلي الإمام بالأولى ركعة، ويقوم في الثانية حتى يتم من خلفه، ثم يسلم بهم.
<div>____________________
<div class="explanation"> احتج المصنف: بما رواه عن الرضا (عليه السلام) في الرجل يكون خلف الإمام، فيطيل التشهد فتأخذه البولة، أو يخاف على شئ، أو مرض، كيف يصنع؟ قال:
يسلم وينصرف ويدع الإمام (1).
واختار في الشرايع مذهب العلامة (2).
قال طاب ثراه: جاز أن يصلي صلاة ذات الرقاع، وفي كيفيتها روايتان، أشهرهما: رواية الحلبي.
أقول: في كيفية هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان، إحديهما وهي المذكورة في الكتاب، رواية الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وفي المغرب</div>
Page 475