الطرف الثاني: يعتبر في الإمام العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والبلوغ على الأظهر. ولا يؤم القاعد القائم، ولا الأمي القاري، ولا المئوف اللسان بالسليم، ولا المرأة ذكرا ولا خنثى. صاحب المسجد <div>____________________
<div class="explanation"> في التحرير (1).
(ج): الكراهية وهو اختيار المصنف (2).
احتج الأولون: بعموم صحيحة عبد الرحمن، قد تقدمت.
احتج المانعون: بحسنة الحلبي المتقدمة، وبرواية محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة (3).
واحتج المصنف بأصالة عدم التحريم، وحمل ما ورد من النهي على الكراهية.
واختاره العلامة في المختلف التخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الإخفاتية (4).
قال طاب ثراه: ويعتبر في الإمام العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد، والبلوغ على الأظهر.</div>
Page 469