399

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الطرف الثاني: يعتبر في الإمام العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والبلوغ على الأظهر. ولا يؤم القاعد القائم، ولا الأمي القاري، ولا المئوف اللسان بالسليم، ولا المرأة ذكرا ولا خنثى. صاحب المسجد <div>____________________

<div class="explanation"> في التحرير (1).

(ج): الكراهية وهو اختيار المصنف (2).

احتج الأولون: بعموم صحيحة عبد الرحمن، قد تقدمت.

احتج المانعون: بحسنة الحلبي المتقدمة، وبرواية محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة (3).

واحتج المصنف بأصالة عدم التحريم، وحمل ما ورد من النهي على الكراهية.

واختاره العلامة في المختلف التخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الإخفاتية (4).

قال طاب ثراه: ويعتبر في الإمام العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد، والبلوغ على الأظهر.</div>

Page 469