وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ، ويجب متابعة الإمام، فلو رفع قبله ناسيا عاد، ولو كان عامدا استمر، ولا يقف قدامه، ولا بد من نية الإتمام. ولو صلى اثنان، وقال كل منهما: كنت مأموما أعاد، ولو قال:
كنت إماما لم يعيدا.
ولا يشترط تساوي الفرضين، ويقتدي المفترض بمثله، وبالمتنفل <div>____________________
<div class="explanation"> أصحابنا. وصرح التقي بالمنع من النهر وشبهه (1)، وأجازها أبو علي (2)، والشيخ (3)، والعلامة (4).
قال طاب ثراه: وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفائية على الأشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ.
أقول: القدوة إما في الجهرية أو الإخفائية فهنا مسألتان:
الأولى: الجهرية، فيها قسمان.
(ألف): مع السماع. وفيه قولان: التحريم قاله الشيخان (5).</div>
Page 465