377

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وهما بعد التسليم على الأشهر عقيبهما تشهد خفيف وتسليم.

<div>____________________

<div class="explanation"> حصول الزيادة والنقيصة أولى، لكونه تأسيسا.

وما ذهب إليه الصدوق بعيد، لرفع حكم السهو في السهو. ويجعل قوله: إذا لم تدر صليت أربعا أو خمسا) كلاما تاما، وقوله بعد ذلك (أو زدت أو نقصت) تقديره أو حصل منك زيادة أو نقصان، ويكون هو المدعى بعينه.

واعلم: أن هذا الحكم مقيد بكون الزيادة والنقيصة غير مبطلة. وهذا أقرب الأقوال إلى الاحتياط.

ونقل العلامة في التذكرة: وجوبهما لكل سهو يلحق الإنسان وإن كان كيفيته، كالجهر والإخفات (1).

قال طاب ثراه: وهما بعد التسليم على الأشهر.

أقول: في محل سجود السهو للأصحاب أربعة مذاهب:

(ألف): بعد التسليم مطلقا، ذكره الثلاثة (2)، والفقيه (3)، والتقي (4)،</div>

Page 447