الثاني: تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا. وقيل بالمنع إلا مع العذر، وهو أشبه.
<div>____________________
<div class="explanation"> (ه): القضاء كذلك، وقال المفيد: يقضي فرادى مع عدم الاستيعاب (١).
(و): لو كسفت الشمس أو القمر ثم سترهما الغيم، أو غابا منكسفين لم يسقط، لأن الأصل بقاء الكسف.
قال طاب ثراه: تصلى الصلاة على الراحلة وماشيا، وقيل بالمنع إلا مع العذر، وهو أشبه.
أقول: اختيار المصنف هو المشهور بين الأصحاب، لأنها صلاة واجبة، فلا يجزي راكبا مع القدرة كغيرها، ولعموم قوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/238" target="_blank" title="سورة البقرة: 238">﴿وقوموا لله قنتين﴾</a> (2).
وقال أبو علي بجوازه (3) مستدلا برواية علي بن فضال الواسطي قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام)، إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول؟ فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه (4).
والجواب: وقع عاما، فلا تتخصص بالسؤال. وفيه بحث حقق في موضعه.</div>
Page 428