343

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الخامسة: إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجمعة (الجماعة)، ومنعه قوم.

السادسة: إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر.

السابعة: لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية، فإذا سجد الإمام، سجد ونوى بهما للأولى.

<div>____________________

<div class="explanation"> للإعلام بأوقات الصلوات وقد حصل، إذ وقت العصر هنا عقيب صلاة الظهر بلا فصل. ولأنها صلاة يستحب الجمع بينها وبين السابقة عليها، فيسقط أذانها كعرفة والمشعر والجمعة (1).

قال طاب ثراه: إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان، استحب الجمعة، ومنعه قوم.

أقول: إذا أمكن في حال الغيبة اجتماع العدد المعتبر والخطبتان استحب الاجتماع، وإيقاع الجمعة بنية الوجوب ويجزي عن الظهر، قاله الشيخ في النهاية (2)، والتقي (3)، والمصنف (4)، والعلامة (5).</div>

Page 413