336

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

ويستحب أن يكون الخطيب بليغا، مواظبا على الصلاة، متعمما، مرتديا ببرد يمني، معتمدا في حال الخطبة على شئ. وأن يسلم أولا، و يجلس أمام الخطبة، ثم يقوم فيخطب جاهرا.

الرابع: الجماعة، فلا تصح فرادى.

الخامس: أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال.

والذي تجب عليه: كل مكلف، ذكر، حر، سليم من المرض والعرج والعمى، غيرهم ولا مسافر. وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين. ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه عدا الصبي والمجنون والمرأة.

<div>____________________

<div class="explanation"> احتج المانعون: بحسنة محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة؟ فقال: أذان وإقامة الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر ويخطب، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر (1).

وبصحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح قال: (وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة) (2).

وأجمعوا أن الجمعة عقيب الخطبتين، فلو خطب قبل الزوال، لسقطت الركعتان.

واحتج المجوزون: بأن الجمع بين الأولى الثانية، هو الجواز.</div>

Page 406