334

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه الوجوب ولا يشترط فيهما الطهارة.

وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال، روايتان، أشهرهما: الجواز.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه الوجوب.

أقول: وجه الأحوطية، احتمال الوجوب، لفعله (عليه السلام) (1) والتأسي واجب، ولرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (يخطب وهو قائم، ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها) (2).

ويحتمل الاستحباب، لأصالة البراءة. ولأنه فصل بين ذكرين جعل للاستراحة فلا يتحقق فيه معنى الوجوب.

وفعله (عليه السلام): كما يحتمل الوجوب يحتمل الندب، وإذا لم يعلم الوجه الذي أوقعه عليه، لا يجب علينا المتابعة فيه.

قال طاب ثراه: وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما الجواز أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): وجوب الإيقاع قبل الزوال، قاله ابن حمزة (3) متابعة للشيخ في النهاية (4) والمبسوط (5).</div>

Page 404