328

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

المقصد الثاني في بقية الصلوات وهي: واجبة ومندوبة.

فالواجبات منها:

الجمعة وهي: ركعتان يسقط معها الظهر. ووقتها ما بين الزوال حتى تصير ظل كل شئ مثله، وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا.

ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة. وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع، ولو في الثانية.

<div>____________________

<div class="explanation"> المقصد الثاني في بقية الصلوات قال طاب ثراه: وتسقط بالفوات ويقضي ظهرا.

أقول: هنا سؤال يورد، تقريره أن القضاء تابع لأصله، لقوله (عليه السلام): (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته) (1) والجمعة ركعتان فكيف تقضى أربعا؟

وجوابه: إن معنى قوله (يقضي) أي يفعل، والضمير في قوله (يقضي) ليس راجعا</div>

Page 398