314

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الثامن: التسليم: وهو واجب في أصح القولين.

وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا.

والسنة فيه: أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة، ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه، والإمام بصفحة وجهه. والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا.

<div>____________________

<div class="explanation"> (ب): على القول بإجزاء مطلق الذكر، يكفي الواحدة الصغرى، لأنها ذكر. و يعتقد وجوب الكبرى لو أتى بها.

(ج): يجب هذا القول مراعاة الثناء مع ذكر الله، ولا يجزي قول (الله) و يجزي (الله الرحيم) كما يجزي (الله أكبر).

(د): لو قال ما زاد على الواحدة، كان الواجب واحدة والباقي ندب، ويتخير في تعيين الواجبة، ولو لم يعين مع اعتقاده وجوب الواحدة واستحباب الزائد الظاهر جوازه.

قال طاب ثراه: الثامن: التسليم: وهو واجب في أصح القولين.

أقول: هنا بحثان:

البحث الأول هل التسليم واجب أو مندوب؟

وبالأول: قال التقي (1)، والحسن (2)، والمرتضى في المسائل المصرية.

والمحمدية (3)، وسلار (4)، وابن زهرة (5).</div>

Page 384