<div>____________________
<div class="explanation"> أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ قال إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فأذكر الله (1).
الموضع الثاني: أي الأمرين أفضل، القراءة أو التسبيح؟ فيه خمسة مذاهب.
(ألف): أفضلية التسبيح مطلقا، أي سواء كان إماما أو منفردا. وهو مذهب الحسن (2)، وابن إدريس (3)، وظاهر ابني بابويه (4).
(ب): التخيير. وهو ظاهر الشيخ في النهاية (5)، والجمل (6)، والمبسوط (7) من غير تفصيل.
(ج): استحباب التسبيح للإمام المتيقن عدم سبقه للمأموم بركعتين. أما من تيقن أو لم يأمن دخول مأموم معه في الأخيرتين، قرأ، ليكون ابتداء صلاة المؤتم بقراءة، وهو مذهب أبي على (8).</div>
Page 374