301

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الثالثة: يجزئ بدل الحمد من الأواخر تسبيحات أربع صورتها، سبحان الله والحمد الله ولا إلا الله والله الكبر.

وروى تسع، وقيل: عشر، وقيل: اثنا عشر، وهو الأحوط.

الرابعة: لو قرأ في النافلة إحدى الغرائم، سجد عند ذكره، ثم يقوم فيتم ويركع. ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ الحمد استحبابا، ليركع عن قراءة.

الخامس: الركوع: وهو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والزلزلة، وهو ركن في الصلاة.

والواجب فيه خمسة: الانحناء قدر ما تصل معه كفاه إلى ركبتيه، ولو عجز اقتصر على الممكن، وإلا أومأ والطمأنينة بقدر الذكر الواجب. و تسبيحة واحدة كبيرة، صورتها: سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا. ومع الضرورة تجزئ واحدة صغرى.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: يجزئ بدل الحمد (1) تسبيحات أربع وقيل [وروى]: تسع، وقيل: عشر، وقيل: اثنا عشر، وهو الأحوط.

أقول: أجمع الأصحاب على التخيير بين القراءة والتسبيح في الثالثة والرابعة.

واختلفوا في ثلاثة مواضع.

الأول: في كميته على ستة أقوال.

(ألف): أنه ثلاث تحميد وتسبيح وتكبير، تقدم ما تشاء، وهو قول أبي علي (2) ومستنده رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا قمت في الأخيرتين، لا</div>

Page 371