وأما المقاصد فثلاثة الأول في أفعال الصلاة وهي: واجبة ومندوبة فالواجبات ثمانية الأول: في النية: وهي ركن، وإن كانت بالشرط أشبه، فإنها تقع مقارنة، ولا بد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء، ولا يشترط نية القصر ولا الإتمام، ولو كان مخيرا.
ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير واستدامتها حكما.
<div>____________________
<div class="explanation"> وأما المقاصد فثلاثة الأول: في أفعال الصلاة.
قال طاب ثراه: الأول النية، وهي ركن، وإن كانت بالشرط أشبه، فإنها تقع مقارنة.
أقول: البحث هنا مسبوق بمعرفة الشرط والجزء.
فنقول: الصلاة ماهية مركبة من قيام وقعود وركوع وسجود. فجزئها ما يتوقف عليه تمامها، وشرطها ما يتوقف عليه صحتها.
إذا عرفت هذا: فهل النية شرط في صحة الصلاة، أو جزء منها؟</div>
Page 353