278

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> وصرح في النهاية، والمبسوط بالكراهة (1)، وهو اختيار المصنف (2)، والعلامة (3)، وهو مذهب أبي علي (4)، وابن إدريس (5).

واحتج الشيخ: على المنع: برواية أبي علي الجبائي، قال: كنا، الحديث، وقد تقدم.

احتج الباقون: بالأصل وبأنها جماعة فتكون مندوبة. والنهي الذي ذكره محمول على الأذان لا الجماعة، ويدل عليه حديث زيد عن علي (عليه السلام) قال: دخل رجلان المسجد، الحديث، وقد تقدم أيضا.

الثاني: هو ما يسقط فيه الأذان خاصة، فمواضع.

(ألف): سقوطه عن القاضي المؤذن في أول ورده، ويقيم للبواقي من غير أذان، ولو اقتصر على الإقامة في الجميع أجزأه، ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل صلاة كان أفضل، فالسقوط رخصة، ولو قلنا بوجوبه في الصبح والمغرب، لم يجب هنا فيهما إذا لم يكونا، أول الورد.

ويحتمل عدم الوجوب مطلقا، ويكون مختصا بالأداء دون القضاء، روى زرارة</div>

Page 347